م9 - واختلفوا : في سهم الغارمين هل يدفع إلى الواحد منهم ، وإن كان غنيا  ؟ 
فقال  أبو حنيفة  ،  ومالك  ،  وأحمد   : لا يدفع إليه إلا مع الفقير . 
وعن  الشافعي  ، اختلاف وهو أن الغرم عنده على ضربين : غرم لإصلاح ذات البين ، وهم ضربان : ضرب غرم في حمل دية ، فيعطى مع الفقر والغنى ، وضرب غرم لقطع ثائرة ، وتسكين فتنة ، فإنه يعطى مع الغنى على ظاهر مذهبه .  [ ص: 369 ] وضرب غرم لمصلحة نفسه في غير معصية ، فهل يعطى مع الغنى فيه قولان : 
أحدهما : لا يعطى ، ذكره في «الأم » ، والآخر : يعطى ، ذكره في القديم . 
				
						
						
