م8 - واختلفوا : في سهم الغزاة  المذكور آنفا . 
وهو قوله تعالى : وفي سبيل الله   [التوبة : 60 ] هل يتخصص به جنس من الغزاة ، أو هو على إطلاقه . 
فقال  أبو حنيفة   : هو مخصوص بالفقير منهم ، ومن انقطع به دون ذوي الغنى . 
وقال  مالك  ،  والشافعي  ،  وأحمد   : يأخذ الغني منهم كما يأخذ الفقير .  [ ص: 368 ] 
				
						
						
