م9 - واختلفوا : في ؟ سهم الغارمين هل يدفع إلى الواحد منهم ، وإن كان غنيا
فقال ، أبو حنيفة ، ومالك : لا يدفع إليه إلا مع الفقير . وأحمد
وعن ، اختلاف وهو أن الغرم عنده على ضربين : غرم لإصلاح ذات البين ، وهم ضربان : ضرب غرم في حمل دية ، فيعطى مع الفقر والغنى ، وضرب غرم لقطع ثائرة ، وتسكين فتنة ، فإنه يعطى مع الغنى على ظاهر مذهبه . [ ص: 369 ] وضرب غرم لمصلحة نفسه في غير معصية ، فهل يعطى مع الغنى فيه قولان : الشافعي
أحدهما : لا يعطى ، ذكره في «الأم » ، والآخر : يعطى ، ذكره في القديم .