م10 - ثم اختلفوا في عقود المعاوضات اللازمة التي يقصد منها المال: كالبيع، والصلح، والحوالة، والإجارة ونحوها، هل يثبت فيها خيار المجلس؟.
فقال أبو حنيفة، خيار المجلس باطل، والعقد بالقول كاف. [ ص: 10 ] ومالك:
وإذا وجب البيع بينهما فليس لأحدهما الخيار، وإن كانا في المجلس.
وقال الشافعي، هو صحيح ثابت، ولكل واحد منهما الخيار ما داما [ ص: 11 ] في المجلس. وأحمد: