م21 - ثم اختلفوا: إذا كان الغبن فيه بما لا يتغابن الناس بمثله في العادة.
فقال مالك، يثبت الفسخ، وقدره وأحمد: بالثلث، ولم يقدره مالك بل قال أحمد، أبو بكر عبد العزيز من أصحابه: حده الثلث كما قال وقال غيره منهم: حده السدس. مالك،
وقال أبو حنيفة، لا يثبت الفسخ بحال; وهذا فهو محمول على بيع المالك البصير. والشافعي: