الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م24 - ثم اختلفوا في التخلية هل هي قبضة في الجملة أم لا ؟ فقال أبو حنيفة: هي قبض في العقار والمنقول جميعا.

وقال الشافعي: هي قبضة في العقار دون المنقول.

وعن أحمد روايتان: إحداهما: كمذهب أبي حنيفة.

والثانية: كمذهب الشافعي.

وقال مالك: كل ما اشتري مكايلة أو معادة أو موازنة من طعام أو غيره فالتخلية فيه ليست بقبض؛ لأنه يبقى حق التوفية، وإن اشتري مجازفة فالتخلية قبض فيه. [ ص: 23 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية