م24 - ثم اختلفوا في ؟ فقال التخلية هل هي قبضة في الجملة أم لا هي قبض في العقار والمنقول جميعا. أبو حنيفة:
وقال هي قبضة في العقار دون المنقول. الشافعي:
وعن روايتان: إحداهما: كمذهب أحمد أبي حنيفة.
والثانية: كمذهب الشافعي.
وقال كل ما اشتري مكايلة أو معادة أو موازنة من طعام أو غيره فالتخلية فيه ليست بقبض؛ لأنه يبقى حق التوفية، وإن اشتري مجازفة فالتخلية قبض فيه. [ ص: 23 ] مالك: