الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م2 - واختلفوا: في العين النجسة في نفسها.

فقال مالك، والشافعي، وأحمد: لا يجوز بيعها. [ ص: 24 ]

واستثنى مالك جواز ما فيه المنفعة منها كالكلب المأذون في اتخاذه شرعا مع الكراهية، ومن أصحابه من منع الجواز على الإطلاق.

وقال أبو حنيفة: يجوز بيع الكلب، والسرجين، والزيت النجس، والسمن النجس. [ ص: 25 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية