م2 - واختلفوا: في العين النجسة في نفسها.
فقال مالك، والشافعي، لا يجوز بيعها. [ ص: 24 ] وأحمد:
واستثنى جواز ما فيه المنفعة منها كالكلب المأذون في اتخاذه شرعا مع الكراهية، ومن أصحابه من منع الجواز على الإطلاق. مالك
وقال يجوز أبو حنيفة: [ ص: 25 ] بيع الكلب، والسرجين، والزيت النجس، والسمن النجس.