م8 - واختلفوا: في بيع العين الغائبة عن المتعاقدين التي لم توصف لهما.
فقال أبو حنيفة: يجوز، وللمشتري الخيار إذا رآه، سواء كان معينا [ ص: 30 ] أو لم يكن.
وقال مالك، والشافعي: لا يصح على الإطلاق.
وعن أحمد روايتان:
أشهرهما: لا يصح كمذهبهما.
والثانية: جواز العقد، وإثبات الخيار للمشتري عند وجود العيب.


