م11 - واختلفوا: في جواز بيع آلة الملاهي.
فقال مالك، لا يجوز بيعها، ولا ضمان على متلفها؟. [ ص: 33 ] وأحمد:
وقال يجوز بيعها ويضمن متلفها ألواحا غير مؤلفة تأليفا يلهي. أبو حنيفة:
وقال لا يصح بيعها فإن أتلفها إتلاقا شرعيا فلا ضمان عليه. الشافعي: