الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م15 - ثم اختلفوا: فيما إذا باع حائطا واستثنى منه أمدادا معلومة، أو إذا باع صبرة واستثنى منها أقفزة، أو إذا باع حائطا واستثنى منه أرطالا معلومة.

فقال أبو حنيفة، والشافعي: لا يجوز على الإطلاق.

وقال مالك: يجوز أن يبيع ثمرة جزافا، ويستثني كيلا معلوما، وقدره بالثلث فما دون على حكم البيع.

وأما أحمد فإنه قال: لا يجوز أن يبيع نخلة واحدة ويستثني منها أرطالا [ ص: 35 ] معلومة، وأما في البستان أو الثمرة أو الصبرة فلا يجوز الاستثناء منها على الإطلاق في أظهر الروايتين، وهي التي اختارها الخرقي، وعنه رواية أخرى: يجوز.

التالي السابق


الخدمات العلمية