م20 - واختلفوا: في بيع رقبة المكاتب.  
فقال  أبو حنيفة،   ومالك:  لا يجوز. 
إلا أن  مالكا  قال: يجوز بيع مال الكتابة، وهي الدين المؤجل بثمن حال إن كان عينا بعرض. 
وإن كان عرضا فبعين. 
وعن  الشافعي  قولان: الجديد منهما أنه لا يجوز، ولا يكون البيع فسخا لكتابته، بل يجزيه السيد على ذلك، ويقوم فيه مقام السيد الأول.  [ ص: 40 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					