م20 - واختلفوا: في بيع رقبة المكاتب.
فقال أبو حنيفة، ومالك: لا يجوز.
إلا أن مالكا قال: يجوز بيع مال الكتابة، وهي الدين المؤجل بثمن حال إن كان عينا بعرض.
وإن كان عرضا فبعين.
وعن الشافعي قولان: الجديد منهما أنه لا يجوز، ولا يكون البيع فسخا لكتابته، بل يجزيه السيد على ذلك، ويقوم فيه مقام السيد الأول. [ ص: 40 ]


