م26 - ثم اختلفوا فيما إذا اشتراه على أن يعتقه.
فقال أبو حنيفة: البيع باطل فيما حكاه الكرخي، وروى عنه الحسن بن زياد جواز البيع.
وقال مالك: يجوز، ويصح البيع والشرط.
وعن الشافعي قولان كالروايتين.
وقال أحمد: البيع والشرط صحيحان، وعنه رواية أخرى: يصح البيع، ويبطل الشرط.


