م15 - واختلفوا: هل يجوز بيع الحنطة بالدقيق، والحنطة بالسويق، والسويق بالدقيق.
فقال أبو حنيفة، في المشهور عنه: لا يجوز بحال. والشافعي
وعن روايتان: إحداهما يجوز، وذلك إذا كان بالوزن، ولا يجوز إذا كان بالكيل. مالك
والأخرى: المنع من ذلك.
وقال عبد الوهاب في الإشراف: اختلف أصحابنا في قول في هذه المسألة فمنهم من يقول: المسألة على روايتين، إحداهما: الجواز وزنا، [ ص: 79 ] والأخرى: المنع. مالك
ومنهم من يقول: إنما هي على اختلاف حالين إن كان قليلا تكيل فلا يجوز، وإن كان وزنا بوزن جاز.
وعن روايتان: إحداهما كمذهب أحمد في الجواز وزنا، والأخرى لا يجوز وهي المشهورة. مالك
ثم اختلف مجيزاه في إحدى الروايتين عن كل واحد منهما في كيفية جوازه.
فقال يجوز متساويا ومتفاضلا. مالك:
وقال لا يجوز إلا متساويا، ولا يجوز متفاضلا. أحمد: