م17 - ثم اختلفوا في العلة.
فقال أبو حنيفة، وأحمد: فكلما جمعه [ ص: 80 ] الجنس والوزن فالتحريم ثابت فيه إذا باعه متفاضلا كالذهب والفضة، ثم يتعدى منها إلى الحديد والرصاص والنحاس، وما أشبهه. العلة في الذهب والفضة الوزن والجنس
وقال مالك، العلة في الذهب والفضة الثمنية، فلا يجري الربا عندهما في الحديد والرصاص وما أشبههما. والشافعي:
وقال أبو حنيفة في أظهر الروايات فعلا، وهي اختيار وأحمد وشيوخ أصحابه: العلة في الأعيان الأربعة الباقية زيادة كيل في جنس المكيلات، فكل ما جمعه الجنس والكيل فالتحريم فيه ثابت إذا بيع متفاضلا، كالحنطة والشعير والنورة والجص والأشنان، وما أشبهه. الخرقي
[ ص: 81 ] وعن رواية ثانية في علة الأعيان الأربعة: أنها مأكول مكيل، أو مأكول موزون، فعلى هذه الرواية لا ربا فيما يؤكل وليس بمكيل ولا موزون، مثل الرمان والسفرجل والبطيخ والخيار، ولا في غير المأكول مما يكال ويوزن كالنورة والجص والأشنان. أحمد
وعنه رواية ثالثة في علة الأعيان الأربعة: أنه مأكول جنس، فعلى هذه الرواية يحرم ما كان مأكولا خاصة، ويدخل في التحريم سائر المأكولات، ويخرج معه ما ليس بمأكول.
وقال العلة في الأعيان الأربعة كونها مقتاتة، وما يصلح للقوت في جنس مدخر فيدخل تحريم الربا في ذلك كله كالأقوات المدخرة، واللحوم، والألبان، [ ص: 82 ] والخلول، والزيوت، والعنب، والزبيب، والزيتون، والعسل، والسكر. مالك:
وقال في الجديد: إن العلة في الأعيان الأربعة أنها مطعوم جنس، فعلى هذا يحرم الربا عنده في الرمان والسفرجل والبيض ونحوه، فلا يجوز بيع سفرجلة بسفرجلتين، ولا بيضة ببيضتين، ولا رمانة برمانتين، كالرواية الثالثة عن الشافعي أحمد.
وقال في القديم: مطعومة مكيلة أو موزونة، فعلى هذا القول لا يجري الربا بمجرد الطعمة في المطعومات.