م22 - واختلفوا: هل يجوز على التحري. بيع اللحم باللحم، والبيض بالبيض
فقال أبو حنيفة، والشافعي، لا يجوز بحال. وأحمد:
وقال يجوز بيعه على التحري. مالك:
واختلف أصحابه، فمنهم من قال: ذلك جائز على الإطلاق، ومنهم من شرط فيه تعدد الموازين كالبواري والأسفار.
[ ص: 85 ]