م30 - واختلفوا: فيما إذا باعه بدراهم أو بدنانير معينة.
[ ص: 96 ] فقال لا يتعين بالعقد ولا يملك. أبو حنيفة:
وقال عبد الوهاب صاحب الإشراف: الظاهر من مذهب أنها لا تتعين. مالك
وقال إنها تتعين. ابن القاسم:
وقال الشافعي، إنها تتعين بالعقد. وأحمد:
ومعناه أن أعيانها تملك بالعقد، وأن تعيينها يمنع استبدالها، ويمنع ثبوت مثلها في الفقه، وأنها إن خرجت مغصوبة بطل العقد.