م3 - ثم اختلفوا: لمن تكون الثمرة.
فقال أبو حنيفة: الثمرة للبائع، وسواء كانت أبرت أو لم تؤبر.
وقال مالك، والشافعي، إن كانت غير مؤبرة فثمرتها للمشتري، وإن كانت مؤبرة فثمرتها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. وأحمد:
[ ص: 99 ] وقال لا يجوز تركها إلى حين الجداد، بل يؤخذ البائع بقطعها في الحال. أبو حنيفة:
وقال الباقون: له تركها إلى الجداد.