الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م2 - واختلفوا: فيما إذا اختلف المتبايعان والسلعة تالفة في قدر الثمن.

فقال أبو حنيفة: القول للمشتري مع يمينه.

[ ص: 101 ] وقال الشافعي: يتحالفان ويرد البائع الثمن، ويرد المشتري القيمة، سواء كانت في يد المشتري أو يد البائع.

وعن مالك ثلاث روايات:

إحداها: أنهما يتحالفان ويتفاسخان على أي وجه كان، سواء كانت تالفة أو باقية، وسواء كانت في يد البائع أو المشتري، وهي رواية أشهب.

والأخرى: إن كانت السلعة لم تقبض تحالفا وتفاسخا، وإن كانت قد قبضت فالقول قول المشتري مع يمينه.

والثالثة: اعتبار البقاء والفوت كمذهب أبي حنيفة.

[ ص: 102 ] وعن أحمد روايتان؛ إحداهما: يتحالفان، ويرد المشتري القيمة، والأخرى: القول قول المشتري ولا يتخالفان.

التالي السابق


الخدمات العلمية