م5 - ثم اختلفوا فيما إذا كان اشتراها ولم يشترط قطعها.
فقال مالك، والشافعي، البيع باطل. وأحمد:
[ ص: 103 ] وقال المبيع صحيح، ويؤمر بقطعها. أبو حنيفة:
وفائدة الخلاف في هذه المسألة في فصلين; أحدهما: أن البيع فاسد عندهم وعنده صحيح، والآخر: أن إطلاق البيع وترك الاشتراط فيه يقتضي التبقية عندهم، وعنده يقتضي القطع.