م8 - واختلفوا: فيما إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع، فلم يقطعها حتى بدا صلاحها وأتى عليها أوان جذاذها.
فقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: العقد صحيح لا يبطل، والثمرة بزيادتها للمشتري. [ ص: 105 ] وعن أحمد روايتان: إحداهما: يبطل، والثانية: العقد صحيح لا يبطل، ثم ماذا يصنع بالزيادة على روايتين، إحداهما: يشتركان فيها، والثانية: يتصدقان بها.


