م13 - واختلفوا: فيما إذا أصابت الثمار جائحة.
فقال أبو حنيفة، -في أحد قوليه وهو أظهرهما-: جميع ذلك من ضمان المشتري، ولا يجب له وضع شيء منها. والشافعي
[ ص: 109 ] وقال بوضع الجائحة إذا أتت على ثلث الثمرة فأكثر فهو من ضمان البائع، وتوضع عن المشتري، وإن كان دون ذلك فهو من ضمان المشتري ولا توضع عنه. مالك:
واختلف عن فروي عنه أنها من ضمان البائع فيما قل أو كثر، وتوضع عن المشتري، وروي عنه كمذهب أحمد: مالك.
[ ص: 110 ] وهذه المسألة مبنية على اختلافهم بأنه إذا أصابت الآفة الثمرة بعد أن يخلي البائع بين الثمرة وبين المشتري فيقبضها على مذهب أبي حنيفة، والشافعي، سواء كانت الثمرة مما تحتاج إلى التبقية أو لم تكن، وأحمد، يشترط في جواز وضع الجائحة عن المشتري بأن يكون اشترى ثمرة واحتاجت إلى التبقية على رؤوس النخل، فأما إذا كانت الثمرة غير محتاجة إلى التبقية فلا يكون عنده مضمونا على البائع، وإن تلف كله. [ ص: 111 ] ومالك