م8 - واختلف مانعو السلم الحال في مقدار أجل السلم.
فقال لا يجوز أن يكون أقل من ثلاثة أيام. أبو حنيفة:
وقال وأصحابه، مالك لا بد من أجل له وقع في الثمن يختلف الثمن لأجله. وأحمد:
[ ص: 141 ] م9 - واختلفا: في مقداره.
فقال في المشهور عنه: أقله خمسة عشر يوما. مالك
وقال أصحاب أقله الشهر والشهران. أحمد:
[ ص: 142 ]