م8 - واختلف مانعو السلم الحال في مقدار أجل السلم.
فقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يكون أقل من ثلاثة أيام.
وقال مالك وأصحابه، وأحمد: لا بد من أجل له وقع في الثمن يختلف الثمن لأجله.
[ ص: 141 ] م9 - واختلفا: في مقداره.
فقال مالك في المشهور عنه: أقله خمسة عشر يوما.
وقال أصحاب أحمد: أقله الشهر والشهران.
[ ص: 142 ]


