م3 - ثم اختلفوا: في حد البلوغ في حقه وحق الجارية معا.
فقال أبو حنيفة: بلوغ الغلام بالاحتلام والإنزال إذا وطئ، فإن لم يوجد فحتى تتم له ثماني عشرة سنة، وقيل تسع عشرة سنة.
وبلوغ الجارية بالحيض [ ص: 171 ] والاحتلام والحبل، فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم لها سبع عشرة سنة.
ولم يحد مالك فيه حدا إلا أن أصحابه قالوا: سبع عشرة، أو ثماني عشرة في حقها.
وروى ابن وهب: خمس عشرة سنة.
وعن أحمد (في الجارية خاصة رواية أخرى أنه لا يحكم ببلوغها إلا بالحيض.
[ ص: 172 ] [ ص: 173 ]


