الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م3 - ثم اختلفوا: في حد البلوغ في حقه وحق الجارية معا.

فقال أبو حنيفة: بلوغ الغلام بالاحتلام والإنزال إذا وطئ، فإن لم يوجد فحتى تتم له ثماني عشرة سنة، وقيل تسع عشرة سنة.

وبلوغ الجارية بالحيض [ ص: 171 ] والاحتلام والحبل، فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم لها سبع عشرة سنة.

ولم يحد مالك فيه حدا إلا أن أصحابه قالوا: سبع عشرة، أو ثماني عشرة في حقها.

وروى ابن وهب: خمس عشرة سنة.

وعن أحمد (في الجارية خاصة رواية أخرى أنه لا يحكم ببلوغها إلا بالحيض.

[ ص: 172 ] [ ص: 173 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية