م8 - ثم اختلفوا: فيما فهل يجب له الرجوع على المضمون به. إذا ضمن عن غيره حقا بغير إذنه، وأداه
فقال أبو حنيفة، هو متطوع وليس له الرجوع، وقال والشافعي: في المشهور عنه: له الرجوع به. مالك
وعن روايتان: إحداهما كمذهب أحمد وهي التي اختارها مالك، الخرقي.
والأخرى: كمذهب أبي حنيفة والشافعي.
[ ص: 208 ]