[ ص: 234 ] م5 - ثم اختلفوا: إذا عزل ولم يعلم، ومات الموكل، ولم يعلم بموته.
فقال لا ينعزل إلا بعد العلم بالعزل، وينعزل بالموت وإن لم يعلم. أبو حنيفة:
وقال في إحدى الروايتين: ينعزل في الحالتين وإن لم يعلم، اختارها الخرقي. أحمد
والأخرى لا ينعزل إلا بعد العلم في الحالين.
وعن قولان. الشافعي:
ولأصحاب فيها وجهان، كالمذهبين. مالك
[ ص: 235 ]