م2 - ثم اختلفوا فيما إذا كان المودع قبضها ببينة، فهل يقبل قوله في ردها بغير بينة؟.
فقال أبو حنيفة، والشافعي: يقبل قوله بغير بينة، كما لو كان قبضها بغير بينة.
وقال مالك: لا يقبل قوله في ردها إلا ببينة.
وعن أحمد روايتان: أظهرهما كمذهب أبي حنيفة والشافعي، والأخرى: كمذهب مالك.


