م6 - واختلفوا فيما إذا سافر المودع والطريق غير مأمون،  هل يجوز له أن يودع الوديعة غير الحاكم؟ 
فقال  أبو حنيفة:  ليس له أن يودعها إلا الحاكم أو عياله. 
وقال  مالك:  له إيداعها عند ثقة من أهل البلد، وإن قدر على الحاكم، ولا ضمان عليه. 
وقال  أحمد:  متى قدر على الحاكم فلا يجوز له إيداعها عند غيره. 
واختلف أصحاب  الشافعي  على وجهين لهم كالمذهبين. 
 [ ص: 245 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					