م17 - واختلفوا: فيما إذا وجد للرجل في دفتر حسابه بخطه: وإن لفلان عندي وديعة أو علي كذا.
فقال أبو حنيفة، وأصحاب الشافعي: لا يجب الدفع إلى من هو مكتوب باسمه ما لم يكن من الميت إقرار بذلك.
وقال أحمد: يجب دفع ذلك كما أقر به في حياته.
ومن أصحاب أبي حنيفة المتأخرين من قال: يجب دفع ذلك كما لو أقر به، والقائل هو صاعد بن أحمد.
[ ص: 251 ]


