م2 - ثم اختلفوا: في ضمانها.
فقال هي أمانة غير مضمونة ما لم يتعد مستعيرها كالوديعة. أبو حنيفة:
وقال هي كالرهن فما كان منها يغاب عنه ويخفى هلاكه كالثياب والأثمان ضمن، وما كان مما لا يخفى هلاكه كالأرز والحيوان لم يضمن. مالك:
وقال هي مضمونة بالقبض بكل وجه، وإن نفى شرط ضمانها ضمنها أيضا. الشافعي:
وعن روايتان، أظهرهما كمذهب أحمد والرواية الأخرى: إن شرط المستعير نفي الضمان لم يضمن. الشافعي،
[ ص: 253 ]