م8 - واختلفوا: فيما كقطع اليدين. إذا جنى رجل على عبد جناية توجب قيمته
فقال مالك، والشافعي، لصاحب العبد إمساكه وأخذ قيمته من الجاني. وأحمد:
وقال المولى بالخيار إن شاء سلم العبد إلى الجاني وأخذ قيمته منه، وإن شاء أمسكه هو وليس على الجاني شيء حينئذ. أبو حنيفة: