م13 - واختلفوا: فيما إذا فتح القفص عن الطائر فطار، أو حل عقال البعير فشرد.
[ ص: 266 ] فقال لا ضمان عليه على كل وجه. أبو حنيفة:
وقال وأحمد: عليه الضمان، سواء خرج عقيبه أو متراخيا. مالك،
وعن قولان: القديم لا ضمان عليه مطلقا، وفي الجديد: إن طار عقيب الفتح وجب الضمان، وإن وقف ثم طار لم يضمن. الشافعي