الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
والحيض .



التالي السابق


(و) الثالث غسل (الحيض) ، وهو دم يخرج من رحم المرأة البالغة مقدر أقله عندنا ثلاثة أيام وأكثره بعشرة أيام قال الله تعالى : ولا تقربوهن حتى يطهرن بالتشديد أي يغتسلن ووجه الاستدلال هو أن الله تعالى منع الزوج من الوطء قبل الاغتسال ونحن نعلم أن الوطء حقه بقوله تعالى : فأتوا حرثكم فلو لم يكن الاغتسال واجبا لما منع من حقه ولأنه لما منع من القربان إلى غاية الاغتسال حرم عليها التمكين ضرورة ، ثم إذا انقطع الدم وجب عليها التمكين إذا طلبه منها لثبوت حقه حال الانقطاع وهي لا تتوصل إليه إلا بالغسل وما لا يتوصل إلى إقامة الواجب إلا به يجب كوجوبه كذا في التوضيح لصدر الشريعة ، وقال الرافعي : ثم وجوبه بخروج الدم أو بانقطاعه فيه ثلاثة أوجه أحدهما بخروجه ، كما يجب الوضوء بخروج البول والغسل بخروج المني وثانيها بالانقطاع لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش : إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي علق الاغتسال بإدبار الدم وثالثها ، وهو الأظهر أن الخروج يوجب الغسل عند الانقطاع ، كما يقال : الوطء يوجب العدة عند الطلاق والنكاح يوجب الإرث عند الموت قلت : والقول الثاني هو اختيار مشايخ بخاري من الحنفية وعلل في البحر بأن الحيض اسم لدم مخصوص والجوهر لا يكون سببا للمعنى ، وقد نظر فيه إذا لانقطاع طهارة ويستحيل أن توجب الطهارة طهارة ، وإنما يوجبها الخارج النجس ، وهو اختيار الكرخي وعامة العراقيين ورجح صاحب البحر أنه إنما يجب بوجوب الصلاة ، كما قدمنا في الوضوء والغسل ، وقد نقل السراج الهندي الإجماع على أنه لا يجب الوضوء على المحدث والغسل على الجنب والحائض والنفساء قبل وجوب الصلاة أو إرادة ما لا يحل إلا به .




الخدمات العلمية