الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإذا صلى به الفرض فله أن يتنفل كيف شاء فإن جمع بين فريضتين فينبغي أن يعيد التيمم للثانية ، وهكذا يفرد كل فريضة بتيمم والله أعلم .

التالي السابق


(فإذا صلى به الفرض فله أن يتنفل به كيف يشاء) اتفاقا (فإن جمع بين فرضين فينبغي أن يعيد التيمم للثانية ، وهكذا يفرد كل فريضة بتيمم والله أعلم) .

قال الرافعي : لا يؤدي بالتيمم الواحد مما يتوقف على الطهارة إلا فريضة واحدة خلافا لأبي حنيفة حيث قال : يؤدي به ما شاء ، وكذلك قال أحمد في إحدى روايتيه : ولا فرق في المكتوبة بين الفائتة والمؤداة وأغرب أبو عبد الله الحناطي فحكى وجها أنه يجوز الجمع بين الفوائت وبين الفائتة والمؤداة ، ويجوز أن يجمع المتيمم بين الفريضة والنوافل ؛ لأن النوافل مما لا يمكن المنع عنها ، وفي تجديد التيمم لكل واحدة منها حرج عظيم قلت : وقال أصحابنا مع قولهم بأنه يؤدي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض أن الأولى إعادته لكل فرض خروجا من الخلاف فيه والله أعلم .



(تنبيه)

ذكر المصنف في الوجيز للتيمم سبعة أركان الأول التراب الثاني القصد إلى الصعيد الثالث نقل التراب المسموح به إلى العضو الرابع نية استباحة الصلاة والخامس استيعاب الوجه بالمسح السادس مسح اليدين إلى المرفقين السابع الترتيب ، وقال جماعة من الأصحاب : أركان التيمم وفروضه خمسة وحذفوا الركن الأول والثاني ، وهو أولى ، أما الركن الأول فلأنه ما ساقه إلا للكلام على التراب المتيمم به ولو حسن عند التراب ركنا في التيمم لحسن عد الماء ركنا في الوضوء والغسل ، وأما الركن الثاني فلأن القصد داخل في النقل وحذف بعضهم النقل أيضا واقتصروا على أربعة والأكثرون عدوه ركنا وزاد بعضهم في الأركان طلب التراب وليس ذلك من نفس التيمم ، فإن المريض يتيمم كالمسافر والطلب مخصوص بالمسافر وما يختص به بعض المتيممين لا يكون من نفس مطلق التيمم قلت : وعند أصحابنا [ ص: 395 ] شروط صحة التيمم ثمانية الأول النية ، والثاني العذر المبيح للتيمم والثالث أن يكون بطاهر من جنس الأرض والرابع استيعاب المحل والخامس أن يمسح بجميع اليد أو بأكثرها السادس أن يكون بضربتين 7 الثامن زوال ما يمنع المسح على البشرة كشمع وشحم ، واختلفوا في الموالاة والترتيب فقال أبو حنيفة : هما سنتان ، وقال مالك : تجب الموالاة دون الترتيب ، وقال الشافعي : يجب الترتيب قولا واحدا ، كما سبق وعنه في الموالاة قولان جديدهما أنها ليست واجبة وكلها مسنونة ، وقال أحمد : يجب الترتيب رواية واحدة عنه وعنه في الموالاة روايتان إحداهما هي واجبة والأخرى مسنونة .




الخدمات العلمية