الأصل السابع .
فلا يجب عليه رعاية الأصلح لعباده لما ، ذكرناه من أنه لا يجب عليه سبحانه شيء بل لا يعقل في حقه الوجوب فإنه أنه تعالى يفعل بعباده ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وليت شعري بما يجيب المعتزلي في قوله : إن الأصلح واجب عليه في مسألة نعرضها عليه ، وهو أن يفرض مناظرة في الآخرة بين صبي وبين بالغ ماتا مسلمين فإن الله سبحانه يزيد في درجات البالغ ويفضله على الصبي لأنه تعب بالإيمان والطاعات بعد البلوغ ويجب عليه ذلك عند المعتزلي فلو قال الصبي يا رب لم رفعت منزلته علي فيقول لأنه بلغ واجتهد في الطاعات ويقول الصبي أنت أمتني في الصبا فكان يجب عليك أن تديم حياتي حتى أبلغ فأجتهد فقد عدلت عن العدل في التفضل عليه بطول العمر له دوني ، فلم فضلته فيقول الله تعالى لأني علمت أنك لو بلغت لأشركت أو عصيت فكان الأصلح لك الموت في الصبا . هذا عذر المعتزلي عن الله عز وجل ، وعند هذا ينادي الكفار من دركات لظى ويقولون يا رب ، أما علمت أننا إذا بلغنا أشركنا فهلا أمتنا في الصبا ، فإنا رضينا بما دون منزلة الصبي المسلم ؟ فبماذا يجاب عن ذلك وهل يجب عند هذا إلا القطع بأن الأمور الإلهية تتعالى بحكم الجلال عن أن توزن بميزان أهل الاعتزال .