قال: "الطريق الثاني - يعني في بيان امتناع ما لا نهاية له - قوله: فإن كانت شفعا فهي تصير وترا بزيادة واحد، وإن كانت وترا فهي تصير شفعا بزيادة واحد، وإعواز الواحد لما لا يتناهى محال، وإن [ ص: 48 ] كانت شفعا ووترا فهو محال، لأن الشفع ما يقبل الانقسام بمتساويين، والوتر غير قابل لذلك، والعدد الواحد لا يكون قابلا وغير قابل له معا، وإن لم يكن شفعا ولا وترا، فيلزم منه وجود واسطة بين النفي والإثبات، وهو محال، وهذه المحالات إنما لزمت من القول بعدد لا نهاية له، فالقول به محال". لو وجد أعداد لا نهاية لها لم تخل: إما أن تكون شفعا أو وترا، أو شفعا ووترا معا. أو لا شفعا ولا وترا،
قال: "وهو محال من النمط الأول في الفساد، لوجهين: الأول: قد لا نسلم استحالة الشفعية أو الوترية فيما لا نهاية له، والقول بأن ما لا يتناهى لا يعوزه الواحد الذي به يصير شفعا إن كان وترا أو وترا إن كان شفعا، فدعوى مجردة، ومحض استبعاد لا دليل عليه.
الوجه الثاني: أنه يلزم عليه عقود الحساب، ومعلومات الله تعالى ومقدوراته، فإنها غير متناهية إمكانا، مع إمكان إجراء الدليل المذكور فيها".