وهذا مما تواترت به السنة تواترا أبلغ من جميع التواترات ، وانعقد عليه إجماع الأمة المعلوم بالاضطرار بين عامها وخاصها ، ففي الصحيحين عن أن] رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال له : معاذ بن [جبل » الحديث . «إنك تأتي قوما أهل كتاب [فليكن أو] ل ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات
وفيهما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وابن عمر » ، [ ص: 164 ] وفي حديث «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله : ابن عمر » . وفي حديث «ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله : أنس » . «حتى يؤمنوا بالله وبما جئت به
وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه وأهل السنن عن أحمد : معاذ » . وهذا اللفظ أجود من اللفظ الذي يقال فيه : «رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله » . «رأس الأمر وعموده وذروة سنامه الجهاد
وفي حديث لما أسلم أنه قال له : علمني ما أقوله ، فقال : «يا عكرمة ، قل : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » ، فقال ، فأعادها عليه عكرمة بن أبي جهل .
ولهذا كانت الذي هو الأذان والإقامة ، وفي تشهد الصلاة التي هي عماد الدين ، وفي الخطب جميعها . قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود عن أبي هريرة [ ص: 165 ] قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الشهادتان ركنا في شعار الإسلام » قال «كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء : حديث حسن غريب . الترمذي
وفي المسند في حديث الأسود أن الله قال له : «[ ورفعنا لك] ذكرك ، فلا أذكر إلا ذكرت معي ، ولا يصح لأمتك الخطبة و [الصلاة إلا بشهادة] أنك عبدي ورسولي » .
. وهي مشروعة عند انقضاء الطهارة ، فمن قالها [فتحت له] أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيهما شاء