الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وهذا مما تواترت به السنة تواترا أبلغ من جميع التواترات ، وانعقد عليه إجماع الأمة المعلوم بالاضطرار بين عامها وخاصها ، ففي الصحيحين عن معاذ بن [جبل أن] رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال له : «إنك تأتي قوما أهل كتاب [فليكن أو] ل ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات » الحديث .

وفيهما عن أبي هريرة وابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » ، [ ص: 164 ] وفي حديث ابن عمر : «ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله » . وفي حديث أنس : «حتى يؤمنوا بالله وبما جئت به » .

وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وأهل السنن عن معاذ : «رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله » . وهذا اللفظ أجود من اللفظ الذي يقال فيه : «رأس الأمر وعموده وذروة سنامه الجهاد » .

وفي حديث عكرمة بن أبي جهل لما أسلم أنه قال له : علمني ما أقوله ، فقال : «يا عكرمة ، قل : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » ، فقال ، فأعادها عليه .

ولهذا كانت الشهادتان ركنا في شعار الإسلام الذي هو الأذان والإقامة ، وفي تشهد الصلاة التي هي عماد الدين ، وفي الخطب جميعها . قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود عن أبي هريرة [ ص: 165 ] قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء » قال الترمذي : حديث حسن غريب .

وفي المسند في حديث الأسود أن الله قال له : «[ ورفعنا لك] ذكرك ، فلا أذكر إلا ذكرت معي ، ولا يصح لأمتك الخطبة و [الصلاة إلا بشهادة] أنك عبدي ورسولي » .

وهي مشروعة عند انقضاء الطهارة ، فمن قالها [فتحت له] أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيهما شاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية