والمقصود أن كل معار للناس لا يتجرون فيها كما تقدم ، فلا يشبه بيع بعضها ببعض متساويا ببيع المصوغ . ولهذا ما زال الناس يقايض بعضهم بعضا الدراهم ، مثل أن يكون عند هذا دراهم كاملة ثقيلة ، وهو يطلب خفافا وأنصافا ، فيطلب من يقايضه ، فيقايضه الناس ولا يرون أنهم خسروا شيئا ، بخلاف ما لو طلب أن يبيعوه المصوغ بوزنه دراهم ، فإنهم يرونه ظالما لهم معتديا ، ولا يجيبه إلى ذلك أحد . 
وبالجملة فلا بد من أربعة أمور   : 
إما أن يقال : هذه لا تباع بحال ، فهو ممتنع في الشرع . 
أو يقال : لا تباع إلا بوزنها ، ولا يحتال في بيعها بغير الوزن ، وأيضا لا يفعله أحد . 
أو يقال : لا تباع إلا بوزنها ، ولكن احتالوا في ذلك حتى يبيعوها بوزنها ، فهذا مما لا فائدة فيه ، بل هو أيضا إتعاب للناس وتضييع للزمان به ، وعيب ومكر وخداع لا يأمر الله به . 
وإما أن يقال : بل تباع بسعرها بالدراهم والدنانير ، وهذا هو  [ ص: 295 ] الصواب ، وهذا القسم حاضر . ثم إذا بيعت بالسعر فإنها تباع بالنقد ، وأما بيعها بالنساء فلا يحتاج إليه ، وهو محتمل ، وقد يحتاج إليه . وهكذا سائر ما يدخل من الذهب والفضة في لباس ، كلباس النساء الذي فيه ذهب وفضة ، فإنه يباع بالذهب أو الفضة بسعره .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					