والشارع يحرم أشياء لما فيها من المفاسد ، فيغلط كثير من الناس فيدخلون في لفظه ما لم يقصده  ، أو يقولونه أحاديث باطلة لم يقلها ، مثل نقل بعضهم أنه نهى عن بيع وشرط  ، ونقل بعضهم أنه نهى عن قفيز الطحان ، ونحو ذلك من الأحاديث الموضوعة . وقد يفهمون من كلامه معنى عاما يحرمون به ، فيفضي ذلك إلى تحريم أشياء لم يحرمها الله ورسوله ، كما يفضي ذلك فيما ذكره من نصوص تحريم الأعيان وتنجيسها . 
وهذا قد دخل فيه على الأمة ، يحرمون شيئا من الأعيان والعقود والأعمال لم يحرمها الشارع ، وقد ظن كثير من الناس أنه حرمها ، ثم إما  [ ص: 300 ] أن يستحلوها بنوع من الحيل ، أو يقولون بألسنتهم : هي حرام ، وعملهم وعمل الناس بخلافه ، أو يلزمون ويلزمون أحيانا ما فيه ضرر عظيم . 
				
						
						
