وكذلك لا يجوز أبو حنيفة ، فإنه إذا جاز التأجيل فيه كان معنى بيع الشيء بجنسه نساء ، وذلك لا يجوز عند التأجيل في القرض أبي حنيفة في رواية . بل كلما يجب وفاء القرض وحده يحرم ربا النساء وحده . وأحمد
والشافعي في رواية ومن وافقهما يجوزون في غير الشيء الربوي كالحيوان يبيع بعضه بجنسه حالا وإلى أجل متماثلا ومتفاضلا ، ولا يجوزون أن يقرضه ويشترط أكثر منه . وهذا تناقض ، فإنه إذا جاز معاوضة بعضه ببعض حالا ومؤجلا فالقرض لا يخرج عن هذا وهذا كما تقدم . وإذا أراد أن يقرضه بعيرا ويشترط بعيرين قال : بعني بعيرا [ ص: 318 ] ببعيرين ، ولكن هنا يشترط يعني الحلول أو التأجيل بخلاف القرض ، وليس هذا فرقا ، فإن الناس مع القرض قد يتفقون على أنه يوفيه في وقت معين ، فلا يخرج هذا عما يقصده الناس بالقرض . وأحمد
فتبين أن أظهر الأقوال قول مالك في رواية ، أنه إذا جمع النوعان حرم ، فإذا باع الشيء بجنسه متفاضلا إلى أجل لم يجز ، كما لا يجوز مثل ذلك في القرض ، وإن تباعدت المقاصد ففيه نزاع . وأحمد
فقد تبين أنه إذا اجتمع ربا الفضل والنساء حرم بالإجماع ، مما فيه ربا الفضل ، وفي غير ذلك عند أكثر العلماء ، وأما إذا لم يكن إلا النساء فقط في غير الربوي فهذا يباح عند أكثر العلماء ، كالبعير بالبعيرين إلى أجل .