: والناس لهم في المبيع الحال والغائب ثلاثة أقوال
منهم من يجوزه مطلقا ، ولا يجوزه معينا موصوفا ، كالشافعي في المشهور عنه .
والأظهر جواز هذا وهذا ، ويقال مثل ما قال هو لغيره : إذا جاز بيع المطلق الموصوف فالمعين الموصوف أولى بالجواز ، فإن المطلق فيه غرر وخطر وجهل أكثر من المعين . فإذا باع حنطة مطلقة فبالصفة أولى ، بل ولو بيع المعين بلا صفة ، وللمشتري الخيار إذا رآه ، جاز أيضا ، كما نقل مثل ذلك عن الصحابة ، وهو مذهب للشافعي أبي حنيفة في إحدى الروايتين . وأحمد
وقد جوز القاضي وغيره من أصحاب السلم الحال بلفظ البيع . أحمد
والتحقيق أنه لا فرق بين لفظ ولفظ ، ونفس بيع الأعيان الحاضرة التي يتأخر قبضها يسمى سلفا إذا عجل له الثمن ، كما في «المسند » [ ص: 326 ] فهو إذا بدا صلاحه وقال : أسلمت إليك في عشرة أوسق من تمر هذا الحائط جاز . كما يجوز أن يقول : ابتعت عشرة أوسق من هذه الصبرة ، ولكن التمر يتأخر قبضه إلى كمال صلاحه ، فإذا عجل له الثمن قيل له سلف ، لأن السلف هو الذي تقدم ، والسالف : المتقدم ، قال الله تعالى : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يسلم في حائط بعينه إلا أن يكون قد بدا صلاحه . فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين [الزخرف :56] . والعرب تسمي أول الرواحل : السالفة ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : » ، وقوله : «حتى تنفرد سالفتي » وهي العنق . «الحقي سلفنا الخير عثمان بن مظعون