فإذا بقوله : اشترى التاجر السلعة وصارت عنده ملكا وقبضا ، فحينئذ دخل في خطر التجارة ، وباع بيع التجارة كما أحلها الله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم [النساء :29] .
وقوله صلى الله عليه وسلم : «ولا شرطان في بيع » هو كنية عن بيعتين في بيعة ، [ ص: 330 ] مثل أن يتفقا على أن يبيعه بمئة نسيئة ويبتاعه بثمانين نقدا ، وهو بيع العينة . وأما من فسره بأنهما شرطان في العقد الواحد أكثر من شرط واحد ، ثم منهم من نهى عن هذا مطلقا ، كما نقل عن أحمد ، ومنهم من قال : هذا في نوع من الشروط ، وهو ما ليس من مصلحة العقد فهي أقوال مرجوحة ، وليس في ذلك ما يقتضي النهي . والله سبحانه وتعالى أعلم . [ ص: 331 ]