الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فإذا اشترى التاجر السلعة وصارت عنده ملكا وقبضا ، فحينئذ دخل في خطر التجارة ، وباع بيع التجارة كما أحلها الله تعالى بقوله : لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم [النساء :29] .

وقوله صلى الله عليه وسلم : «ولا شرطان في بيع » هو كنية عن بيعتين في بيعة ، [ ص: 330 ] مثل أن يتفقا على أن يبيعه بمئة نسيئة ويبتاعه بثمانين نقدا ، وهو بيع العينة . وأما من فسره بأنهما شرطان في العقد الواحد أكثر من شرط واحد ، ثم منهم من نهى عن هذا مطلقا ، كما نقل عن أحمد ، ومنهم من قال : هذا في نوع من الشروط ، وهو ما ليس من مصلحة العقد فهي أقوال مرجوحة ، وليس في ذلك ما يقتضي النهي . والله سبحانه وتعالى أعلم . [ ص: 331 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية