الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
أما قوله تعالى : فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ، تلك عشرة كاملة [البقرة :196] .

فقد قيل في جوابه : إنه سيق لدفع توهم احتمال التخيير ، فإن الواو قد تأتي بمعنى أو ، فلما قال : تلك عشرة زال هذا الاحتمال .

وأحسن من هذا أن يقال : إن [عطف] السبعة على الثلاثة يحتمل معنيين :

أحدهما : أن تكون سبعة خارجة عن الثلاثة . [ ص: 337 ]

والآخر : أن تكون سبعة بالثلاثة التي قبلها ، كما قال تعالى : قل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين [فصلت :9 - 10] . فهذه أربعة أيام باليومين اللذين قبلهما ، ولو كان ذلك لكانت أيام الخلق ثمانية ؛ لأنه قال بعد ذلك : ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين [فصلت :11 - 12] . فاقتضى أن يكون مجموع ما تقدم أربعة .

فلما قال تعالى : تلك عشرة كاملة ، علمنا أن السبعة مستقلة لا تدخل فيها الثلاثة المتقدمة ، وقوله : كاملة ، أي : كاملة في ثوابها [كما هي كاملة في حسابها] .

وأحسن منه أن يقال : لا يعتبر إلا كاملة لا نقص فيها ، ولا يقوم الأكثر فيها مقام الجميع ، بل لا بد من كمالها . والله سبحانه وتعالى أعلم .

وأما قوله تعالى : فتم ميقات ربه أربعين ليلة [الأعراف :142] ، ففيه فائدة زائدة ، وهو أن قوله : وأتممناها بعشر ، المراد به دخول العشر في أيام الموعد ، فقوله : فتم ميقات ربه أربعين ليلة رافع [ ص: 338 ] لتوهم أن تكون العشر لغير مواعدة ، فلما أدخلها في الميقات علم أن المواعدة تناولتها كما تناولت الثلاثين ، والتمام وإن أشعر بها فليس في الصراحة كقوله : فتم ميقات ربه أربعين ليلة .

وأحسن من هذا أن يقال : إن الله سبحانه وتعالى واعده ووقت له للميعاد ثلاثين ليلة ، ثم أخبر أنه أتمها بعشر ، فلا يدرى انقضى أجل الميقات عند انتهاء الثلاثين ، وكانت العشر تماما ، أي زيادة بعد انقضاء أجل الميقات ، [أو] إنما كان انقضاؤه عند تمام الأربعين ، وأن الإتمام بعشرة هو زيادة في الأجل . فلما قال : فتم ميقات ربه أربعين ليلة علمنا أن العشر دخلت في الأجل ، فصارت جزءا منه .

وهذا كما تقول : اشتريت هذه السلعة من فلان بتسعين ، وأتممتها له مائة ، فلا يدرى هل أتممت الثمن بالعشرة ، أو أتممتها بعد استيفاء الثمن ، فإذا قلت : فتم له ثمن المبيع مائة ، علمنا أن العشرة صارت جزءا من الثمن ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية