فصل
* وأما إلا عند حصول الفتنة في المصر، مثل أن يقتتل المسلمون، فيهاجر المرء إلى حيث يأمن على دينه حتى تسكن الفتنة; فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سكان البادية والجبال، فليس ذلك مشروعا لأهل الإسلام «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه».
فأما أن يكون سكنى البادية والغيران مستحبا على الدوام، فليس ذلك من دين الإسلام، فضلا عن أن يكون شعارا لأهل ولاية الله والصلاح.
وإن كان طائفة من الزهاد فعلوا ذلك:
- ففيهم من كان معذورا، لأجل السبب الذي أباح له ذلك.
- ومنهم من كان مجتهدا مخطئا، يثيبه الله على قصده الحسن وعمله الصالح، ويغفر له خطأه.
- ومنهم من كان مذنبا ذنبا صغيرا، يغفر الله له باجتناب الكبائر.
- ومنهم من كان مذنبا ذنبا كبيرا، أمره إلى الله تعالى، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له. [ ص: 49 ]
- وفيهم من كان مارقا من الدين، خارجا عن شريعة سيد المرسلين.
- وفيهم من كان كافرا بالكلية، وإن كان له عبادة وزهد فعبادته كعبادة النصارى والمشركين.