فصل
* وأكثر العلماء على أن فإذا قال: «ملكتك ابنتي بألف» أو غير ذلك من الألفاظ التي يفهمان منها النكاح انعقد النكاح. وما عده الناس نكاحا فهو نكاح، والصفاح الذي تعده الأعراب نكاحا هو نكاح. النكاح ينعقد بغير لفظ التزويج والإنكاح;
وهو أحد القولين في مذهب وعليه تدل نصوصه ونصوص قدماء أصحابه، وهو مذهب الإمام أحمد، مالك لكنه يشترط ما فيه معنى التمليك. [ ص: 268 ] وأبي حنيفة،
* وإذا أعلنا النكاح، ولم يكتماه، فظهر بين الناس، صح النكاح، سواء حضر العقد شاهدان أو لم يحضراه.
هذا قول أكثر السلف، وهو مذهب مالك، وداود، وغيرهما، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد.
قال «ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشهادة حديث صحيح». الإمام أحمد:
ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الدين وما يحتاج إليه المسلمون، ولم يوجب على أمته الإشهاد على النكاح.
بل أمر الله بالإشهاد على الرجعة، وهو أمر إيجاب أو استحباب، وفي ذلك قولان للشافعي وأمر بالإشهاد على البيع، وهو أمر استحباب عند أكثر العلماء. والإمام أحمد.
قال «هؤلاء يوجبون الإشهاد على النكاح، ولم يأمر الله به، ويسقطون ما أمر الله به!»، والله أعلم. يزيد بن هارون:
* * *