[ ص: 40 ] ( 3 ) باب العمل في المشي إلى الكعبة
985 - ذكر فيه مالك ; إن أحسن ما سمعت من أهل العلم ، في . أنه إن مشى الحالف منهما في عمرة ، فإنه يمشي حتى يسعى بين الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ، أو المرأة ، فيحنث ، أو تحنث الصفا والمروة . فإذا سعى فقد فرغ . وأنه إن جعل على نفسه مشيا في الحج ، فإنه يمشي حتى يأتي مكة . ثم يمشي حتى يفرغ من المناسك كلها . ولا يزال ماشيا حتى يفيض .
[ ص: 41 ] 20862 - قال مالك : ولا يكون مشي إلا في حج أو عمرة .