الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1030 988 - وذكر مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم .

                                                                                                                        أنه سمعه يقول : أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس ، فقالت نذرت أن [ ص: 54 ] أنحر ابني . فقال ابن عباس : لا تنحري ابنك ، وكفري عن يمينك . فقال شيخ عند ابن عباس : وكيف يكون في هذا كفارة ؟ فقال ابن عباس : إن الله تعالى قال : والذين يظاهرون منكم من نسائهم [ المجادلة : 2 ] ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        20935 - قال أبو عمر : روي هذا الخبر عن يحيى بن سعيد ، وسفيان الثوري ، وعبد الملك بن جريج ، كما رواه مالك سواء بمعنى واحد .

                                                                                                                        20936 - واختلفت الروايات عن ابن عباس في هذه المسألة .

                                                                                                                        20937 - ففي رواية ابن القاسم محمد عندنا قال : ذكر مالك في حديثه هذا : كفارة يمين تجزئه .

                                                                                                                        20938 - وروى عنه الشعبي في رجل نذر أن ينحر مائة من الإبل ، كما فدى بها عبد المطلب ابنه ، قال : وقال مرة : يجزئ كبش ، كما فدى به إبراهيم ابنه .

                                                                                                                        20939 - قال الشعبي : فسألت مسروقا ، فقال : هذا من خطوات الشيطان ، لا شيء عليه .

                                                                                                                        [ ص: 55 ] 20940 - وروى عنه عكرمة مولاه في الرجل يقول : هو ينحر ابنه ، قال : كبش ، كما فدى به إبراهيم إسحاق .

                                                                                                                        20941 - وروى عنه الحكم ، قال : يهدي ديته ، أو قال : يهدي كبشا ، ثم تلا : وفديناه بذبح عظيم الصافات : 107 .

                                                                                                                        20942 - وروى عنه طاوس في رجل نذر أن ينحر نفسه ، قال : مائة بدنة .

                                                                                                                        20943 - وقد روى عكرمة ، عن ابن عباس مثله في الذي ينذر أن ينحر ابنه مائة ناقة .

                                                                                                                        20944 - وقال مالك في المرأة التي نذرت أن تنحر ابنها ، قال : إن نوت وجه ما ينحر من الهدي ، فعليها الهدي ، وإن لم تنو شيئا ، فلا شيء عليها .

                                                                                                                        20945 - وذكر ابن عبد الحكم قال : قال مالك : من قال : أنا أنحر ولدي عند مقام إبراهيم في يمين ، ثم حنث . فعليه هدي .

                                                                                                                        20946 - قال : ومن نذر أن ينحر ابنه ، ولم يقل : عند مقام إبراهيم ، ولا أراده ، فلا شيء عليه .

                                                                                                                        20947 - قال : ومن جعل ابنه هديا أهدى عنه .

                                                                                                                        [ ص: 56 ] 20948 - قال الليث في الرجل أو المرأة يقول : هو ينحر ابنه عند البيت ، قال : يحج بابنه ، وينحر هديا .

                                                                                                                        20949 - وقد روي عن مالك مثل ذلك وغيره في مثل ذلك .

                                                                                                                        20950 - وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في رجل نذر أن ينحر ابنه ، فقال : يهدي ديته .

                                                                                                                        20951 - وقد روي عن علي قال : يهدي شاة . 20952 - واختلف فيه عن عطاء ; فروي عنه كبش ، وروي عنه بدنة .

                                                                                                                        20953 - وقال الشعبي فيمن نذر أن ينحر ابنه ، قال : يحجه .

                                                                                                                        20954 - وعن عكرمة قال : يذبح كبشا ، ويتصدق بلحمه .

                                                                                                                        20955 - وعن إبراهيم قال : يحجه ويهدي بدنة .

                                                                                                                        20956 - وعن جابر بن زيد : يهدي كبشا .

                                                                                                                        20957 - وعن إبراهيم أيضا : أنه يحجه فقط رواه عنه حماد ، ومنصور .

                                                                                                                        20958 - وهذا كله من كتاب عبد الرزاق ، وكتاب ابن أبي شيبة .

                                                                                                                        20959 - وذكر ابن أبي شيبة ، قال : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن عثمان وابن عباس ، وابن عمر ، قالوا : يهدي جزورا .

                                                                                                                        [ ص: 57 ] 30960 - قال : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن سماك ، عن محمد بن المنتشر ، عن مسروق ، قال : يهدي كبشا .

                                                                                                                        30961 - قال أبو عمر : الرواية الأولى عن مسروق ذكرها أبو بكر ، عن عبد الرحمن بن سليمان ، عن داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن مسروق ، قال : هذا من خطوات الشيطان ، لا كفارة فيه .

                                                                                                                        20962 - قال أبو عتبة : ومن حلف بنحر ولده ، أو غير ولده من بني آدم ، ثم حنث ، فعليه في ذلك - بنحر ولده - شاة ، وليس عليه في غير حلفه بنحر غير ولده شيء .

                                                                                                                        20963 - وقال محمد : عليه في الحلف بنحره غيره مثل الذي عليه في الحلف بنحره ولده إذا حنث .

                                                                                                                        20964 - وقال أبو يوسف : لا شيء عليه في ذلك كله وساقه الطحاوي .

                                                                                                                        20965 - وذكر عبد الرزاق ، عن الثوري في الرجل يقول للرجل أنا أهديك فيحنث .

                                                                                                                        20966 - قال : أخبرني معمر ، عن إبراهيم وفراس عن الشعبي أنهما قالا : يحجه .

                                                                                                                        20967 - وقال مالك : إن لم يرد الرجل أن يحجه ، فلا شيء عليه .

                                                                                                                        [ ص: 58 ] 20968 - قال أبو عمر : الصحيح عندي في هذه المسألة ما قاله مسروق وغيره ، وذلك سقوط الكفارة عن من نذر نحر ابنه أنه لا يلزمه في ذلك شيء من الأشياء لما ترك نحره ; لحديث عائشة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه " .

                                                                                                                        20969 - ونحر المسلم معصية ، لا شك فيه . ومن جعل فيه كفارة يمين ، فللحديث : " لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين " وهو حديث معلول وحديث عائشة أصح منه وأثبت ، وبالله التوفيق .

                                                                                                                        20970 - وروي عن علي بن المديني وغيره ، عن زيد بن الحباب ، عن حسين بن واقد ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزا ، فنذرت امرأة سوداء إن رده الله سالما أن تضرب عنده بالدف ، فرجع وقد غنم ، فقالت : يا رسول الله ! إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب عندك بالدف ، فقال : " إن كنت فعلت فافعلي وإلا فلا " قالت : فإني قد فعلت ، قال : فضربت .




                                                                                                                        الخدمات العلمية