الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1036 993 - فذكر مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ; أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مد من حنطة . وكان يعتق المرار إذا وكد اليمين .

                                                                                                                        21113 - وحدثني عن مالك ; عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ; أنه [ ص: 88 ] قال : أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين ، أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغر . ورأوا ذلك مجزئا عنهم .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        21114 - قال أبو عمر : اختلف العلماء في مقدار الإطعام في كفارة اليمين .

                                                                                                                        21115 - فذهب أهل المدينة إلى ما حكاه مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار والمد الأصغر عندهم : مد النبي - صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                        21116 - وهو قول ابن عمر ، وابن عباس ، وزيد بن ثابت ، والفقهاء السبعة ، وسالم بن عبد الله بن عمر ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، وعطاء بن أبي رباح .

                                                                                                                        21117 - وبه قال مالك والشافعي وأصحابهما .

                                                                                                                        21118 - ذكر ابن أبي شيبة ، قال : حدثنا عبد الله بن إدريس ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه كان إذا حنث ، أطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مدا من حنطة بالمد الأول .

                                                                                                                        21119 - قال : وحدثنا ابن فضيل وابن إدريس ، عن داود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس في كفارة اليمين مد من بر ومعه إدامه .

                                                                                                                        21120 - قال : وحدثنا وكيع ، عن هشام ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن زيد بن ثابت ، قال : مد من حنطة لكل مسكين .

                                                                                                                        [ ص: 89 ] 21121 - قال أبو حنيفة وأصحابه : إن أعطاهم طعاما لم يجزئه إلا نصف صاع - لكل مسكين - من حنطة ، أو صاع تمر أو شعير .

                                                                                                                        21122 - قالوا : فإن غداهم أو عشاهم ، أجزأه .

                                                                                                                        21123 - وروي نصف صاع ، عن عمر ، وعلي ، وعائشة - رضي الله عنهم - .

                                                                                                                        21124 - وهو قول سعيد بن المسيب ، وإبراهيم النخعي ، وعطاء ، وابن سيرين ، وسعيد بن جبير .

                                                                                                                        21125 - وهو قول عامة فقهاء العراق قياسا على ما أجمعوا عليه في رواية الأوزاعي .

                                                                                                                        21126 - فقال مالك : إن غدى عشرة مساكين وعشاهم أجزأه .

                                                                                                                        21127 - ولا يجوز أن يعطيهم العروض .

                                                                                                                        21128 - وعلى أصل مالك يجوز أن يغديهم ويعشيهم بدون إدام ; لأن الأصل عنده مد دون إدام .

                                                                                                                        21129 - وقال الثوري ، والأوزاعي : ويجزئه غدى أو عشى ، وهو قول إبراهيم .

                                                                                                                        [ ص: 90 ] 21130 - وقال الحكم بن عتيبة : لا يجزئ الإطعام حتى يعطيهم ، يريد أن يغدو كل واحد منهم بما يجب له من ذلك ، وقوله : يعطيهم : أي يعطي كل واحد منهم .

                                                                                                                        21131 - وقال الشافعي : لا يجوز أن يطعمهم جملة ، ولكن يعطي كل مسكين مدا . وروي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : لا يجزئه إطعام العشرة وجبة واحدة غداء دون عشاء ، أو عشاء دون غداء ، حتى يغديهم ويعشيهم ، وهو قول أئمة الفتوى بالأمصار ، وقول الشعبي ، وقتادة ، والنخعي ، وطاوس ، والقاسم ، وسالم .

                                                                                                                        21132 - وقال الحسن البصري : إن أطعمهم خبزا ولحما أو خبزا وزيتا مرة واحدة في اليوم حتى يشبعوا أجزأه ، وهو قول ابن سيرين ، وجابر بن زيد ، ومكحول ، وروي ذلك عن أنس بن مالك .

                                                                                                                        2133 - وقال أحمد بن حنبل : يجزئه أن يعطي لكل مسكين مدا من حنطة أو دقيق ، أو رطلين خبز أو مدين من شعير أو تمر ولا يجوز قيمة شيء من ذلك بحال .

                                                                                                                        21134 - قال أبو عمر : من ذهب إلى مد بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - لكل مسكين تأول [ ص: 91 ] قول الله عز وجل : من أوسط ما تطعمون [ المائدة : 89 ] أنه أراد الوسط من الشبع ، ومن ذهب إلى مدي البر ، أو صاع من شعير أو تمر ، ذهب إلى الشبع ، ويقول في : أوسط ما تطعمون أهليكم المائدة : 89 الخبز ، واللبن ، أو الخبز ، والسمن ، أو الخبز ، والزيت ، قالوا : والأعلى : الخبز ، واللحم ، فالأدنى خبز دون إدام ، فلا يجوز عندهم للأدنى ; لقول الله عز وجل : من أوسط ما تطعمون المائدة : 89 .




                                                                                                                        الخدمات العلمية